المحقق البحراني

273

الحدائق الناضرة

تحريم بيعها . إلا في ثمن رقبتها . وغاية ما يدل عليه هذا القول بناء على هذا النقل ، وكذا روايته هو أنها تنتقل إلى ولدها ويكون ضامنا لقيمتها ، يجب عليه بعد البلوغ أداؤها ، وليس فيها ما يدل على بيعه في غير ثمن رقبتها ، ليكون مخالفا ، بل ما دلت على الرواية هو الأوفق بالقواعد الشرعية ، لأن المفروض أن مولاها مديون ولا مال سواها ، ولا وارث سوى ابنها ، وقد تقرر أن التركة تنتقل إلى الوارث مع اختياره ضمان الدين ، فالولد هنا قد ورثتها بموت أبيه ، فوجب انعتاقها عليه ووجب عليه أداء قيمتها في الدين ، غاية الأمر أنه من حيث كونه صغيرا ينتظر باخراج الدين من قيمتها إلى بلوغه ، وأبي منافاة على هذا التقدير ، بين هذا القول وبين القول المشهور ، نعم في قوله في آخر الرواية ( فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة ) إشكال إلا أنه خارج عن موضع الاستدلال . وبالجملة فالرواية المذكورة لا تبلغ قوة المعارضة للصحيحة المتقدمة لو ثبت التعارض ، فالعمل على الصحيحة المشار إليها لتأيدها زيادة على ما هي عليه بعمل الأصحاب وفتواهم بها . هذا ولك أن تقلو : إن الدين المذكور في رواية أبي بصير مطلق فيحمل على ثمن رقبتها ، ويكون الحكم فيه ما ذكر في الخبر ، وعلى هذا يكون الجمع بينه وبين صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة التخيير فيما إذا مات المولى مشغول الذمة بقيمة الأمة ، ولم يخلف سواها بين بيعها ودفع ثمنها في الدين ، ما تدل عليه الصحيحة المذكورة ، وبين التقويم على الولد كما دلت عليه رواية أبي بصير . وبما ذكرناه في معنى رواية أبي بصير صرح الشيخ رحمة الله عليه في النهاية حيث قال : فإن لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها ويترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها ، وإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضى به الدين ، إنتهى .